بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد ...
ترددت كثيرا فى الفترة الأخيرة أسئلة وتفسيرات عديدة عن خروج المرأة
لصلاة العيد وخاصة فى زماننا هذا ، ولذا أتينا بتلك الفتاوى لعل يكون فى فحواها مايجيب عن هذه التسأولات والله المستعان .
*******************
أولا : صلاة العيدين سنة مؤكدة للرجال والنساء
السؤال : ماحكم صلاة العيدين؟ بالنسبة للذكر والأنثى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فصلاة العيدين سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويجوز فعلها في جماعة وبغير جماعة، والأولى أن يحضر الإنسان جماعة المسلمين في إحدى الأماكن المخصصة لهذه الصلاة كالمصلى مثلا، فهو أفضل ، ومن فاتته صلاة العيد بالمصلى فله أن يصليها في بيته.
******************
ثانيا ً : خروج المرأة لأداء صلاة العيد سنة
السؤال :
هل يجب أن تؤدى صلاة العيد بالنسبة للمرأة في المسجد؟ وإن لم تستطع المرأة الذهاب للمسجد صباح العيد هل تقبل صلاتها للعيد في المنزل؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله ألف خير عني وعن جميع المسلمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فمن السنة أن يخرج النساء إلى المصلى في يوم العيد لما في الصحيحين وغيرهما أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : "أُمرنا – وفي رواية أَمرنا - تعني رسول الله صلي الله عليه وسلم- :أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور . وأمر الحيض أن تعتزل مصلى المسلمين". وبناء على ذلك فإنه من السنن المؤكدة خروج النساء لصلاة العيدين، ولكن بشرط أن يكن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" يعني غير متطيبات رواه أبو داود .
وإذا لم تستطع المرأة الخروج إلى صلاة العيد فإنها تصلي في بيتها ركعتين، وقيل تصلي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من فاتته العيد فليصل أربعا، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا. وروي عن على رضي الله عنه أنه قال : إن أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعا . رواهما سعيد بن منصور ، هذا والله أعلم
*********************
ثالثا ً : في حكم خروج المرأة لصلاة العيد .
السـؤال:
هل يجب على النساء حضورُ صلاة العيد ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجـواب :
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد :
فالأصلُ أنّ النِّساءَ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ، فما ثَبَتَ للرجلِ ثَبَتَ للمرأة إلاّ ما استثناه الدليلُ، لكن الدليل جاء مؤكّدًا لهذا الأصلِ حيث أَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم النساءَ بالخروجِ لصلاة العِيدِ حتَّى ذوات الخدورِ والحُيَّضَ، وأَمَرَهُنَّ أن يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، بل وأَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها أن تُلْبِسَهَا أُخْتُها مِنْ جِلبابها، كما ثبت ذلك في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها ، وفي حديث ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»
وصلاةُ العِيدِ مُسْقِطَةٌ للجُمعة إذا اتَّفَقَا في يومٍ واحدٍ وما ليس بواجبٍ لا يُسْقِطُ ما كان واجبًا، ولم يأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم النساءَ بالجمعة وأَذِنَ لهنّ فيها وقال: «صَلاَتُكُنَّ في بُيُوتِكُنَّ خيرٌ مِنْ صَلاَتِكُنَّ في دُورِكُنَّ، وَصَلاَتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ»، في حينِ أَمَرَهنّ بشهودِ صلاةِ العيدِ، وممّا يؤكد هذا الحكمَ في وجوب خروجِ النساءِ إلى مُصَلَّى العِيدِ ما أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ وغيرُهما عن أختِ عبدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ الأنصاريِّ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه قال: «وَجَبَ الخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ -يعني في العِيدَين»، وهو مذهبُ أبي بكر وعليٍّ وابنِ عُمَرَ على ما حكاه القاضي عياضٌ، ورواه ابنُ أبي شيبةَ .
والأحاديثُ القاضيةُ بخروج النساء في العِيدَيْنِ مُطْلَقَةٌ لم تُفَرِّقْ بين البِكْرِ والثَّيِّبِ والشَّابَّةِ والعجوزِ والحائضِ وغيرِها ما لم يكن لها عُذْرٌ، وإذا خرجتْ فإنها تلتزم بآداب الخروج من تَرْكِ التَّطَيُّب والتزيُّن وأن تكون في غايةِ التستُّرِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
************************
المصادر : إســــلام ويب - مركز الفتـــــوى .
منابر النور " فضيلة الشيخ أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي "